علي أكبر السيفي المازندراني
322
بدايع البحوث في علم الأصول
غير ما اعتبره العرف في ماهيته . إليك نبذة من كلماتالفقهاء لذكر نماذج من هذا القسم وإعطاء الضابطة في تشخيصها . قال صاحب الجواهر : « المرجع في الإناء والأواني إلى العرف ، كما صرح به غير واحدٍ » . « 1 » وقال : « وفيالمدارك ينبغي أنيكونالمرجع فيالدلو إلىالعرفالعام ، فانهالحكم فيما لم يثبت فيه وضع من الشارع ، ولا عبرة بما جرت العادة باستعماله في ذلك البئر إذا كان مخالفاً له . قلت : كلام من تقدمه قد يظهر منه الإرادة بالعادة العرف العام » . « 2 » وقال : « أمر الاطلاق والإضافة يرجع إلى العرف » . « 3 » وقال : « والمرجع في تحقق الغسلة الثانية إلى العرف » . « 4 » وقال : « يُرجع في مسمى القروح والجروح إلى العرف » . « 5 » وقال : « والمرجع في معنى السُّكر ، وفي الفرق بينه بين الاغماء ونحوه العرف » . « 6 » وقال : « والمرجع في القيام إلى العرف » . « 7 » وقال : « إن المرجع فيهما ( الجهر والاخفات ) إلى العرف ، كما هو الضابط في كل ما لم يرد به تحديد شرعي » . « 8 » وقال في تعيين مصاديق المدعي والمنكر : « وعلى كلّ حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينة على إرادة معنى مجازي
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 6 ، ص 334 . ( 2 ) المصدر : ج 1 ، ص 259 - 260 . ( 3 ) المصدر ج 1 ، ص 80 . ( 4 ) المصدر : ج 1 ، ص 275 . ( 5 ) المصدر : ج 6 ، ص 107 . ( 6 ) المصدر : ج 6 ، ص 13 . ( 7 ) المصدر : ج 9 ، ص 245 ( 8 ) المصدر : ج 9 ، ص 380 .